الشيخ محمد علي الأنصاري
75
الموسوعة الفقهية الميسرة
فللزوجة الربع ، وللامّ الثلث إذا لم يكن لها حاجب والسدس إن كان ، والباقي للأب خاصّة ، وكذا لو كان الورثة أبوين وزوجة وابنا ، فللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للابن . وهكذا « 1 » . وعلى هذا فلا عول ولا تعصيب عند أهل البيت عليهم السّلام . وفي ذلك تفصيل ، راجع فيه مصطلحي : « تعصيب » و « عول » . تفصيل السهام : نشير فيما يلي إلى سهم كلّ واحد من الورثة بصوره المختلفة ، من الاجتماع والافتراق بشكل إجمالي : أوّلا - الطبقة الأولى : وهم الأبوان والأولاد - أو أولادهم إن عدموا - وتفصيل الإرث فيهم كالآتي : 1 - الأب إذا انفرد ، فالمال كلّه له بالقرابة ؛ إذ لا فرض مقدّرا له في هذه الصورة . 2 - الامّ إذا انفردت ، فلها ثلث المال بالفرض ، والباقي بالردّ . 3 - البنت إذا انفردت ، فلها النصف بالفرض ، والباقي بالردّ . 4 - البنتان أو أكثر إذا انفردن ، فلهنّ الثلثان بالفرض والباقي بالردّ ، يقسّمنه بينهنّ بالتساوي . 5 - الابن إذا انفرد ، فله المال كلّه بالقرابة ؛ إذ لا فرض له ، ولو تعدّد الأبناء ، فلهم المال يقسمونه بينهم بالتساوي . 6 - وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فيقسم المال بينهم ، للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد . 7 - وإذا اجتمع الأبوان ، فللامّ الثلث بالفرض إن لم يكن لها حاجب ، وإلّا فلها السدس ، والباقي على التقديرين للأب بالقرابة . 8 - وإذا اجتمع الأبوان مع البنت ، فللبنت النصف بالفرض ، ولكلّ من الأبوين السدس بالفرض - أيضا - ويردّ الباقي عليهم حسب السهام . 9 - وإذا اجتمع الأبوان مع البنتين فصاعدا ، فللبنتين الثلثان بالفرض ، وللأبوين السدسان بالفرض أيضا . 10 - وإذا اجتمع الأبوان مع الابن أو الأبناء ، فللأبوين السدسان بالفرض ، وللابن أو الأبناء الباقي بالقرابة ، يقسّمونه بينهم بالسوية . 11 - وإذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكورا وإناثا ، فللأبوين السدسان بالفرض والباقي للأولاد ، يقسمونه بينهم ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، كما قال اللّه تعالى . 12 - وإذا اجتمع مع الأبوين الزوج أو الزوجة ، أخذ نصيبه الأعلى مع عدم الأولاد والأدنى مع وجودهم ، حسب فرض المسألة . 13 - وكلّما زادت الفريضة على السهام ، ردّ
--> ( 1 ) راجع في هذا الموضوع : الروضة البهية 8 : 79 - 92 ، والجواهر 39 : 99 - 110 .